الفاضل الآبي

71

كشف الرموز

ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد ، نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية . وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 مطبعة سيد الشهداء بقم رقم 198 . ( 2 ) هود - 113 . ( 3 ) يعني متصلا سنده إليه ، ولا يراد الرفع المطلح . ( 4 ) الوسائل باب 35 حديث 5 من كتاب الوصايا ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام وفي باب 32 حديث 1 منه ، وفيه : سألت أبا جعفر عليه السلام ، وفيه أيضا بالسند الرابع كما هنا ، وتمام الآية الشريفة : فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ، البقرة - 181 والظاهر أن ذكر هذه الروايات تتمم لما ذكره قده ( والأثر . . . الخ ) .